لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم . ونقل ما نقله عن ابن رشد . انتهى والله أعلم ص : ( إن
حصل في الحولين ) ش : نحوه في المدونة قال فيها : ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين
كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين . وقال ابن ناجي : فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر
له ولو في الحجابة وهو كذلك . وقال ابن المواز : لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل
العيب . قال عبد الحميد : وقد استحسن بعض شيوخنا الاخذ به في ذلك وفعل به متقدمو
شيوخنا في أهليهم .
مواهب الجليل — صفحة 537
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣٧