خلاف ما تقدم لابن رشد . وقول ابن رشد : لو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله
إلى آخره خلاف قول عبد الحق في تهذيبه . قال بعض شيوخنا : إذا لزمتها العدة وعليها
طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب . عبد الحق : يحتمل أن يفرق بينهما
بأن المحرم أدخل الاحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم ، وبأن فيما دخل على
المرأة من وفاة زوجها والاهتمام شغلا لها عن الطيب انتهى . ص : ( والتجر فيه ) ش : قال ابن
عرفة : قال في الموازية : لا تحضر حاد عمل طيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها . انتهى والله
أعلم .
فصل في مسائل زوجة المفقود
ص : ( ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين ) ش :
قال ابن عرفة : المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير . ابن عات : والمحبوس
مواهب الجليل — صفحة 495
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٩٥