لعارض انتهى : ويدخل في الكناية الظاهرة ما إذا شبه بظهر أخت زوجته أو عمتها أو خالتها .
وقال في الجواهر ونصه : ولو شبه بمحرمه لا على التأبيد ، فإن ذكر الظهر فهي من الكناية
الظاهرة وقد تقدم حكمها انتهى .
الثاني : لا فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي بحذف علي
قاله في اللباب .
الثالث : تحصل مما تقدم أن القسمة رباعية تارة يذكر الظهر من غير مؤبدة التحريم ، وتارة
يذكر مؤبدة التحريم من غير ظهر ، وتارة يذكر غير مؤبدة التحريم بغير ظهر ، والقسم الأول هو
الصريح ، والثاني والثالث هما الكناية الظاهرة ، وبقي القسم الرابع ، وسيذكر المصنف حكمه
وأنه يلزم فيه البتات إلا أن ينوي به الظهار . وقال في التوضيح لما تكلم على هذا القسم الرابع :
فإن قلت : هذه المسألة وما بعدها من أي الأقسام هي ؟ فإنها ليست من صريح الظهار قطعا ولا
من الكناية الخفية والمصنف يعني ابن الحاجب قد أخرجها من الكناية الظاهرة . قيل : هي
كالمترددة بين الظاهرة والخفية ولذلك ذكرها المصنف بينهما انتهى . وهذا كلام التوضيح الموعود
به . وقوله : وما بعدها يعني به مسألة التشبيه بظهر الذكر ومسألة قوله كابني وغلامي ومسألة
أنت حرام كظهر أمي أو كأمي ، وهذا الكلام صريح في أن التشبيه بظهر الذكر ليس من
الصريح قطعا والله أعلم ص : ( ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام
البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان ) ش : يعني أن صريح الظهار لا ينصرف
للطلاق ، فإن ادعى أنه أراد بصريح الظهار الطلاق فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا قامت
البينة عليه أو إنما يؤخذ بالظهار فقط ؟ تأويلان . هذا معنى كلامه . وأما قوله كأنت حرام كظهر
مواهب الجليل — صفحة 430
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٠