فرع : لو اشترى بعض العبد وورث بعضه عاد عليه الايلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك
البعض المشتري ، وكذلك لو لم يرث منه شيئا ولكن اشترى بعضه فإن وطئها في المسألتين عتق
عليه جميع العبد البعض المشتري بنفس حنثه وبقية العبد بالتقويم . قاله في التوضيح ص : ( إن لم
يمتنع وطؤها ) ش : قال الشارح في الكبير : يريد سواء كان المانع عقليا كالرتق ، أو عاديا
كالمرض ، أو شرعيا كالحيض والنفاس انتهى . وتبع المصنف رحمه الله وشارحه كلام ابن
الحاجب قال : ولا مطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى . وتبع ابن الحاجب ابن
شاس رحمه الله . وما قالوه مخالف لما قدمه المصنف رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله
: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولى وهو قول ابن القاسم في المدونة وذكره
في آخر كتاب اللعان . وقال ابن عرفة هنا : وإن حمل أجله وهي حائض وقفت ، فإن قال أفئ
أمهل ، وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب بلعانهما . وعلى المشهور قال
محمد : ويجبر على الرجعة . وتعقبه ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها وهي
مواهب الجليل — صفحة 419
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٩