المطالبة بها فتأمله . وقد استفيد من قول ابن عرفة وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى
عليه المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ، ويدخل في
كلام المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطئ وقد تقدم نص المدونة في ذلك
من كلام ابن عرفة والله أعلم .
باب
ص : ( الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار )
مواهب الجليل — صفحة 422
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٢