يحبلها لأن بره في إحبالها . وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره في وطئها ، فإن
وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث فيما روى عنهما . وقال ابن القاسم : لا إيلاء
عليه وهذا هو الصواب انتهى . وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على
التعليق : وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ، ولا يصدق
حد الايلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنع من الوطئ والله أعلم ص : ( أو ترك
الوطئ ضررا ) ش : قال الفاكهاني في شرح الرسالة : قوله تعالى : * ( فإن فاءوا فإن الله غفور
رحيم ) * . قال ابن العربي : يقتضى أنه تقدم ذنب وهو الاضرار بالمرأة في المنع
مواهب الجليل — صفحة 416
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٦