قولان ونص في أول التخيير من المدونة على أن له الرجعة ص : ( كطلاقها ) ش : كذا في بعض
النسخ أي كطلاقها نفسها بأن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق أو بنت منك أو بنت مني . وفي
بعض النسخ كطلاقه أي كما لو قالت له طلقتك . ص : ( ورده ) ش : أي رد ما جعل لها من
التمليك والتخيير كقولها رددت إليك ما جعلته لي أو لا أقبله . ص : ( كتمكينها طائعة ) ش :
فلو لم تكن طائفة كانت على خيارها . قال في التوضيح : وأحرى إذا كانت غير عالمة ويعاقب
الزوج في فعله . نص عليه في المدونة وهو وإن كان في المدونة إنما نص على المعاقبة في التخيير
والتمليك مساو له في ذلك . ثم قال : فإن ادعى على المملكة العلم فالقول قولها وإن أعلمها
فأمكنته وادعت الجهل لم تعذر ، فإن اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة .
وإن أصابها وقالت : أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول قولها مع يمينها
انتهى .
تنبيه : فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطئ سقط خيارها وهو
كذلك . قال اللخمي : قال أصبغ : وإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستور أو غلق الباب مما يمكن
فيه الوطئ فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب . وإن قبلها وقالت أكرهني أو اغتفلني وقال
أطاعت كان القول قولها مع يمينها بخلاف الوطئ فإنه لا يكون إلا على هيئة وصفة وهذا
كالحضرة يكون عن غفلة انتهى . ثم قال في مسألة ما إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها ،
مواهب الجليل — صفحة 389
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٩