ينوي ، ووجه ذلك أن اليمين إنما تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث فيجب أن يراعى صفة ما
يلزمه من الطلاق ذلك اليوم . قال ابن سحنون : وقد قال بعض أصحابنا : إلا أن تعلم ذلك منه
البينة قبل البناء فلا يلزمه إلا طلقة وله الرجعة ، وقال سحنون : إذا حلف قبل البناء بالحرام أو
الخلية أو البرية ثم حنث بعد البناء فقال نويت واحدة فله ذلك وله الرجعة . ووجهه أن الاعتبار
باليمين يوم أوقعها لا يوم الحنث بدليل أنه إن كان يوم اليمين بصفة من لا تلزمه
مواهب الجليل — صفحة 328
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٨