قال : وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه .
تنبيه : ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالاكراه .
انتهى كلامه . ص : ( عقبه ) ش : وفي بعض النسخ : عقيبه بإثبات الياء ص : ( وعليه النصف
إلا بعد ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم ) ش : قال
مواهب الجليل — صفحة 316
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٦