الحامل ) ش : وهو أحد القولين والقولان أيضا في تطليقها في دم وضعها ولدا وفي بطنها آخر .
قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه . ص : ( لمنع الخلع ) ش : هذا هو المشهور ومقابله جواز الخلع
في الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور بقيل . ص : ( والطلاق على المولي )
ش : ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر كتاب اللعان ، وصرح ابن عرفة
وغيره بأنه المشهور . وما قاله المصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الايلاء في قوله : إن لم
يمتنع وطؤها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله . وفي ذلك الباب ذكر
ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس والله أعلم . ص : ( لا لعيب وما
للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ) ش : قال في آخر كتاب اللعان من المدونة : ومن
مواهب الجليل — صفحة 304
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٠٤