غير السنة . انتهى فتأمله والله أعلم ص : ( ولم يجبر على الرجعة ) ش : يعني في هذه الوجوه
كلها . قال في التوضيح في شرحه : إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر
على خلاف الأصل . انتهى من شرح قوله وإن طلق في الطهر الأول ص : ( كقبل الغسل منه أو
التيمم الجائز ) ش : إنما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فقط لا
في كون الطلاق قبل الغسل مكروها ، لأن الطلاق حينئذ ممنوع . قال في التوضيح : وفهم من
قول المصنف يعني ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو
صحيح كما ذكرنا عن المدونة . وحكى ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة
قال ، وهو الظاهر . انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول . وما ذكره عن المدونة هو
قولها : ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم يجبر على
الرجعة انتهى . ونقله الرجراجي بلفظ : لا يجوز . وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به
في الكراهة وصرح بذلك في شامله فقال : وكره بين قصة وغسل على الأصح انتهى . ص :
( ومنع فيه ) ش : أي ومنع الطلاق في الحيض يريد وكذلك في النفاس كما صرح به في أوائل
طلاق السنة من المدونة ، وقاله ابن الحاجب وغيره . وما ذكره صاحب اللباب في كتاب الطهارة
من أن الحيض يختص بمنع الطلاق مخالف للمذهب والله أعلم . ص : ( وأجبر ) ش : أي وأجبر
على الرجعة وإنما حذفه لدلالة قوله أولا ولم يجبر على الرجعة ويعني أنه يجبر على الرجعة إذا
طلق في الحيض يريد أو النفاس ، سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداء أو كان حلف به فحنث في
الحيض والنفاس . وقاله ابن الحاجب . ويفهم من كلام المصنف أن الجبر مختص بالطلاق
الرجعي وهو الصحيح . قاله في التوضيح وغيره . وسواء كان الرجعي طلقة واحدة أو اثنتين . قال
ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب : فإن طلق في الطهر الأول حكم الاثنتين حكم
مواهب الجليل — صفحة 302
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٠٢