في التوضيح : اعلم أن ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب هنا من الاقرار إنما يفيد في الطارئين
وأما غيرهما فلا ، لأنه تقدم إنهما ولو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى .
فرع : قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الخامس من القسم الثاني من الركن
السادس : مسألة إذا تداعى رجل وامرأة في شئ من أمور الزوجية وأقر بالزوجية ، فإن كانا
طارئين لم يتعرض لهما الحاكم ، وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع الزوجية في البلد كلفهما
إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك ، فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطئ أقام
عليهما الحد . انظر ابن سهل . ص : ( وفي قدر المهر أو صفته ) ش : هذا معطوف على قوله في
الزوجية في أول الفصل واختلافهما في الصفة مثل أن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة
بمحمديه قاله ابن عبد السلام . وقال في التوضيح : مثل أن تقول بتركي وتقول بزنجي وكلاهما
واحد وهو واضح والله أعلم . ص : ( حلفا وفسخ ) ش : المتيطي : إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبتت
مواهب الجليل — صفحة 232
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٢