من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي : كان بعض من أخذت عنه يقول : إن السلطان يطلق
عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته . خليل : وفيه نظر ، لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطئ
زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل . انتهى من التوضيح . ص : ( وفي التوريث بإقرار
الزوجين غير الطارئين ) ش : هذا إذا لم يكن مع المرأة ولد استلحقه الرجل ، فإن كان كذلك
فترث بلا خلاف كما أشار إليه ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في سماع
ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا .
فرع : قال ابن عبد السلام : وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى .
فرع : قال في التوضيح : قال في الجواهر : ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم
مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت ذلك هي ورثها . ابن راشد : وعلى ما حكاه في
المثمر إن كان في عصمته امرأة غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث انتهى . ص :
( والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف ) ش : أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه
كما سيأتي في باب الاستلحاق . ص : ( بخلاف الطارئين ) ش : يؤخذ منه إن نكاح الطارئين
يثبت الاقرار منهما بخلاف البلديين . كما قاله ابن عبد السلام وغيره ، وسواء طرءا معا أو طرأ
الرجل قبل المرأة قاله اللخمي . ابن عرفة : وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع
وأربعين وسبعمائة خلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى . وانظر كلام ابن رشد في
رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح . ص : ( وقوله تزوجتك فقالت بلى ) ش : قال
مواهب الجليل — صفحة 231
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣١