المؤلف . ص : ( أو لم يقيد الاجل ) ش : قال في التوضيح اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالئ فقال
المتيطي : المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت
بعده بصداق المثل .
فرعان : الأول : قال في التوضيح : وهل يجوز في الاجل أن يقدر بما يؤجله الناس ؟ سئل
ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلأ الناس فقال : لا يجوز لأن الناس يختلفون
في التأجيل . وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما
مضى عليه الناس في الكالئ ، فإن اختلف الاجل ضرب له أجل وسط انتهى .
الثاني : قال ابن سلمون في أوائله وفي كتاب الاستغناء : إذا اختلف الزوج والولي في
أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه ، فإن كان أجل الكوالئ كلها متعارفا عندهم وكان لقلة
الكوالئ وكثرتها أجل ، جعل ذلك الكالئ إلى مثل ذلك الاجل ، فإن لم يكن ذلك عندهم
متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالئ إلى مثل ذلك الاجل ويثبت النكاح
انتهى . ص : ( إلا لقريب جدا ) ش : قاله ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب
مواهب الجليل — صفحة 189
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٩