عن السراري له فجائز من غير إذن . ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي ونقله
الجزولي عن ابن العربي . ص : ( كالحرة إن أذنت ) ش : قال ابن عرفة اللخمي : إن امتنع
حملها لصغر أو كبر أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن
أصابها مرة وأنزل اه .
فرع : منه أيضا ابن عات : عن المشاور للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع
متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام : وأشار بعض الأندلسيين إلى أن حق الحرة في ذلك
كحقها في القسمة فقال : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل
معروف ، ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته ، وهو عندي ضعيف لأنه
أجراه أولا مجرى المعاوضات ثم نقض ذلك من وجهين : أحدهما أنه جعل لها الرجوع عنه ،
والثاني أنها إذا ردت الجميع والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الاجل اه .
فروع : الأول : ليس للمرأة أن تلزم زوجه العزل عنها والله أعلم .
الثاني : قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما التسبب في إسقاط
الماء قبل أربعين يوما من الوطئ فقال اللخمي جائز . وقال ابن العربي في القبس : لا يجوز
باتفاق . وحكى عياض في الاكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى .
وقال البرزلي في مسائل الرضاع : وأما جعل ما يقطع الماء أو يسد الرحم فنص ابن العربي أنه لا
يجوز ، وإما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقا ، وأحفظ
مواهب الجليل — صفحة 133
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٣٣