( وعتقت على مولدها ) ش : قال في التوضيح : والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها
قبل وطئ والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد ، وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ثم
وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعتقت عليه . انتهى بالمعنى . ص : ( ولعبد تزوج ابنة
سيده بثقل ) ش : والمكتب في الزواج والاستثقال مثل العبد قاله في التوضيح . قال : وكذلك تزويج
ابنه لمكاتبته مثل ، فإن مات السيد انفسخ النكاح ، وقيل لا ينفسخ بالموت بل إذا عجز انفسخ والله
أعلم . ص : ( وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة الخ ) ش : تصوره واضح .
فرع : كل ما يمكنه بيعه فهو طول كدينه المؤجل بخلاف دار سكناه ، ونقله ابن فرحون
في شرح ابن الحاجب .
فرع : فإذا فرعنا على المشهور إنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين فإن عدم الشرطان معا فهل
يحرم عليه ذلك أو يكره ؟ قال الباجي في المدونة : ما يدل على القولين قاله في التوضيح ونقل
ابن رشد في المقدمات عن مالك جوازه وإن كان لا يخاف عنتا وهو واحد للطول قال : وهو
المشهور عن ابن القاسم وقال الرجراجي : فإن كانت الأمة ممن لا يعتق ولدها ، فهل يجوز للحر
أن يتزوجها أو لا يجوز ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة : أحدها أنه لا يجوز
إلا بشرطين اثنين . عدم الطول وخشي العنت وهو مشهور قول مالك . والثاني أنه لا يجوز له
أن يتزوجها وهو عادم الشرطين وهو مشهور قول ابن القاسم وأحد قولي مالك . والثالثة
الكراهة . والقول بالمنع يعني القول الأول أنه منع تحريم به قال أشهب وابن عبد الحكم وهو قائم
مواهب الجليل — صفحة 126
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٢٦