تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الزوج إذا أراد أن يأخذهم بالثمن الذي أعطوا لهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد في غير منفعة تصير لهم فلا يمكنون من ذلك ثم قال : ولو باعوها وحدها لم يكن أحق بها إذ لا تكون أم الولد إذا اشتراها وإن ولدت منه أولادا . اه‍ كلام ابن رشد بالمعنى والله أعلم . ص : ( ولو بدفع مال ليعتق عنها ) ش : قال في كتاب الولاء من المدونة : ومن أعتق عبده عن امرأة للعبد حرة فولاؤه لها بالسنة ولا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ، ولو دفعت الحرة مالا لسيد زوجها على أن يعتقه عنها فسخ النكاح وذلك شراء لرقبته وولاؤه لها . وقال أشهب : لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ولو دفعت الحرة اه‍ . وقال المشذالي في حاشيته : قوله : من أعتق عبده عن امرأته معناه لم تسأل عتقه ولم ترغبه ولو رغبته وقالت أعتقه لكان لها الولاء ويفسخ النكاح كما لو أعطته مالا على العتق اه‍ . وقال أبو الحسن : أترى كلام المدونة المذكور يريد ولم تسأله في ذلك ولا رغبته . اللخمي : فإن سألته فسخ النكاح على قول ابن القاسم لأنها مستوهبة ولم يفسخ عند أشهب ، وانظر جعل لها الولاء ولم يفسخ النكاح والشيوخ إنما يثبتون الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك ولو قدر ذلك هنا لفسخ النكاح ، وإن لم يقدر هنا ملكه ففيه هبة الولاء لأن الولاء فرع عن ثبوت الملك ولهذا قال فولاؤه لها بالسنة انتهى . واعلم أنه إذا أعتقه عنها ولم تدفع له مالا فملكه لها إنما هو تقديري لا تحقيقي . فباعتبار تقديره يثبت لها الولاء ، وباعتبار كونه غير تحقيقي لم يفسخ النكاح . وقال أبو الحسن : قوله ولو دفعت الحرة مالا الخ . الشيخ : وكذلك الأمة لو دفعت لسيد زوجها مالا للاجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها . وقوله وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه قال ابن يونس ابن المواز عنه : كما لو سألته عتقه عنها لغير شئ أعطيته . قال سحنون : وهو أحسن . ص : ( أو قصد بالبيع الفسخ ) ش : قال ابن غازي : كذا في كثير من النسخ قصدا بألف التثنية وهو المطابق لقوله في المدونة إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة . قال ابن عرفة : ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر . اه‍ كلام ابن غازي . والذي قاله ابن عرفة فيه نظر لم يتوقف فيه ابن عبد السلام . قال : وينبغي أن يكون قول المؤلف تعمدا بألف التثنية على أنه فاعل كما نص عليه سحنون بقوله اغتزيا أي قصدا ، والواقع فيما رأيت من نسخ هذا الكتاب بدون الألف ولا معنى له . نعم