تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
مسلم كافرا ، غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه . فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور أنه غير نقض . وقول ابن هارون : هو قتال العدو لا علاء كلمة الاسلام . غير منعكس بالأخيرين وهما جهاد اتفاقا . وقول ابن عبد السلام هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك وغير مطرد بقتاله لا لاعلاء كلمة الله انتهى . وقال ابن عرفة أيضا : قال أبو عمر في الكافي : فرض على الامام إغزاء طائفة للعدو في كل سنة يخرج هو بها أو من يثق به ، وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة ، والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة . زاد ابن شاس عنه : وعلى الامام رعي النصفة في المناوبة بين الناس . وعزا القرافي جميع ذلك لعبد الملك ثم قال اللخمي عن الداودي : بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه . المازري : قوله بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرا عليه دون من بعد عنه لعسره وإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه انتهى . فائدة : إن قيل : كيف غضب النبي ( ص ) على الثلاثة الذين خلفوا مع أنه فرض كفاية ؟ فالجواب ما قال السهيلي في الروض الأنف في حديث الثلاثة : إنه كان على الأنصار فرض عين عليه بايعوا النبي ( ص ) فكان تخلفهم في هذه الغزاة كبيرة . كذا قال ابن بطال انتهى . مسألة : قال القرطبي : قد حض الشرع على تمني الشهادة ورغب فيه فقال : من سأل