وهو قول أشهب ، وانظر من صححه ، وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا
عينه ، وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم . وإذا قلنا : يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله
وباعه ، فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا ؟ والظاهر أنه يلزمه السليم . ص : ( وله فيه إذا بيع
الابدال بالأفضل ) ش : الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله : كهدي يعني أنه له فيه خاصة
إبداله بالأفضل بخلاف الفرس والسلاح . قال في التوضيح : فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم
يصل غير جنسه من سلاحة وكراع ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر انتهى . ص : ( وإن كان
كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به ) ش : أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى مثل الثوب
والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا ، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدي به . فقوله
أهدي به يعني فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشترى به هدي . قاله في المدونة وهو مبني
للمفعول والله أعلم . ص : ( وهل اختلف هل يقومه الخ ) ش : ما حمله عليه بهرام هو الظاهر
مواهب الجليل — صفحة 503
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٠٣