تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ولا شئ له غيره وعليه الحج أنه يأخذ من ثمن الربع ما يحج به نفقة بلا ترفه ولا إسراف ولا هدية ولا تفضل على أحد ، وما فضل من ثمنه تصدق به . وإن كان عليه كفارات أيمان تستغرق ثمن الربع الذي حلف بصدقته وليس له غيره فإنه يبدأ بكفارات الايمان ولا تؤخر ، فما فضل عنها كان في اليمين بالصدقة ، وإن أيسر قبل النظر في ذلك فكفارة الايمان في يسره والربع يصرف في يمينه التي حلف انتهى . مسألة : إذا لم يكن للانسان إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر ، ولو نذر إخراجه لزمه . قاله في التوضيح في كتاب الحج في قوله : وفي ركوبها البحر والمشي البعيد . ص : ( كهدي ) ش : يعني أنه إذا نذر هدي شئ مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله لزمه إرساله ، وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من أي موضع ، فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم . قاله في التوضيح . وقال ابن عرفة اللخمي : يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه فلا بأس أن يؤخر إلى مكة ، ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لا فضل منه بمكة . قلت : فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ، ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ، وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ انتهى . ص : ( ولو معيبا على الأصح ) ش : أي يلزم بعث الهدي ولو كان معيبا على الأصح