تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أبي زيد وصاحب الطراز إلا أنهما لم يقولا بعد قوله ليحسنهما أو من علة كما قال البراذعي وابن يونس . ولفظ ابن أبي زيد في اختصاره : وإن دهن كفيه أو قدميه بزيت أو شحم أو ودك لشقوق فلا شئ عليه ، وإن كان لغير علة أو دهن يديه أو رجليه بذلك لزينة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما افتدى ، ولو دهن شقوقا بقدميه أو بعقبيه بما فيه طيب افتدى ، وأما بزيت أو شحم خالص فلا شئ عليه ، محمد : قال ابن القاسم : ومن دهن شقاقا بقدميه أو بعقبيه بزيت أو شحم فلا شئ عليه ، وإن كان ذلك لغير علة افتدى انتهى . ولفظ اختصار صاحب الطراز قال مالك : ومن دهن كفيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شئ عليه ، وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما فعليه الفدية . قال : وقال مالك : من دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شئ عليه ، وإن دهن ذلك بطيب افتدى ، ونص ما في مختصر ابن أبي زمنين : ومن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شئ عليه ، وإن دهن ذلك بطيب افتدى ، ومن دهن يديه أو رجليه بالزيت لزينة افتدى . انتهى من ترجمة المحرم يشم الطيب أو يتدهن من كتاب الحج الثاني . وقال قبله في كتاب الحج الأول : قال مالك : مدهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شئ عليه وإن دهنهما من غير علة افتدى انتهى . فقد صرح ابن أبي زمنين بأنه لا شئ عليه في دهن الكفين والرجلين للشقوق . فهؤلاء كلهم اختصروا المدونة على عدم وجوب الفدية ، بل قال سند في شرحه : إذا دهن شقوقا في يديه أو رجليه لا فدية عليه عند الجميع انتهى . وإنما اختلف المختصرون في مسألة دهن الساقين والذراعين لأنه قال في الام : أو دهن ذراعيه أو ساقيه لحسنهما فعليه الفدية . فمفهوم قوله : ليحسنهما أنه لو دهنهما لا ليحسنهما لم تكن عليه فدية . وعلى هذا فهمها البراذعي وابن يونس فقالا ليحسنهما لا لعلة . قال التادلي : وفي الكتاب : إن دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا من علة افتدى . قال أبو إبراهيم في طرره : ظاهره أنه إن كان لعلة لا فدية عليه وفي بعض الروايا ت أو لعله . وعليه اختصرها ابن أبي زمنين ، وفي غير المدونة ما يدل على القولين هلا شئ عليه كالقدمين ، أو عليه لأن ذلك فيهما نادر بخلاف القدمين . وهذا ينبني على النادر ، هل يراعى أولا قال أبو عمر : إن رأيت في المختلطة أو لعلة فعليه الفدية وهو الصحيح لأن الساقين والذراعين ليس من شأنهما أن ينكشفا فأشبه من دهن سائر جسده انتهى . ونقل أبو الحسن الصغير كلام أبي إبراهيم إلا أن كلامه قد يوهم أن الخلاف في مسألة القدمين لأنه قال : قوله : وإن دهن قدميه أو عقبيه من شقوق فلا شئ عليه المسألة ظاهرة لو كان لعلة لا فدية عليه . وفي بعض الروايات : أو من علة وعليها اختصرها ابن أبي زمنين إلى آخر ما تقدم عن التادلي ، فقد يتوهم في قوله ظاهره أنه راجع لمسألة القدمين واليدين وليس كذلك وإنما هو راجع لآخر المسألة ، لأن عادته كذلك يذكر أولا كلام المدونة ثم يقول المسألة أو