فرع : قال في الزاهي : ويحمل حصى نفسه ولا يستعين على حمله بغيره ولا يغسل
الحصى . ص : ( وإن بمتنجس ) ش : يعني الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ولكنه مكروه . قال
في التوضيح : قال سند : قالت الشافعية : لو رمى بحجر نجس أجزأه . قال : وليس ببعيد على
المذهب ولكنه يكره انتهى . ولفظ الطراز : قال أصحاب الشافعية لو رمى بحجر نجس لأجزأه ،
وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال مالك في الموازية في الحصى يلتقطها : ليس عليه أن يغسلها
ولو كان تحقق النجاسة يمنع الاجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي أن
يرمي بحجر نجس ، وإن رمى به أعاد . فإن وقع ذلك وفات أجزأه لأن المقصود الرمي بالحصى
وقد حصل فوقع الاجزاء انتهى . وليس في كلام المصنف ما يفهم الكراهة ولا استحباب
الإعادة ، وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك . وقال في
التوضيح : ونقل ابن الحاج عن مالك الاجزاء في الحجر النجس . ص : ( على الجمرة ) ش : قال
الباجي : الجمرة اسم لموضع الرمي قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب : وليس المراد
بالجمرة البناء القائم وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع
انتهى . وقال الشيخ زروق : ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي . انتهى من شرحه
على الارشاد . ص : ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) ش : الظاهر الاجزاء والله أعلم . ص : (
وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط ) ش : قال في المدونة : فلو رمى من الغد
مواهب الجليل — صفحة 191
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩١