عيينة : تخرج حين يسري الامام من جمع ، وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج .
فهذه الرواية تقتضي أن خروج المبشر يوم العيد واقع موقعه انتهى . ص : ( وتقديم الضعفة في الرد
للمزدلفة ) ش : أي تقديم الضعفة إلى منى في الرد إلى المزدلفة ، أو اللام بمعنى من كقولهم
سمعت له صراخا أي منه ، ونحوه قول المصنف فيما يأتي في الاشعار من الرأس للرقبة أي من
الرقبة أي جهة الرقبة . قال الشيخ زروق في شرح الارشاد . أما دفعه من المشعر قبل طلوع الشمس
فسنة ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا كنفرهم من عرفة بعد الغروب وقبل الامام انتهى . وقاله غيره .
تنبيه : قال في التلقين : وللامام أن يقدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى بشرط الدم .
وقيل : إنها رخصة له خصوصا . انتهى وهو مشكل والله أعلم . ص : ( من الزوال للغروب )
ش : هذا وقت الأداء والوقت المختار منه من الزوال إلى الاصفرار . ص : ( وصحته بحجر
كحصى الخذف ) ش : قال ابن هارون في شرح المدونة . قال ابن شاس : يشترط كونها حجرا ولا
يجزئ غير الحجر وهو المفهوم من لفظ الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء غيره نظر انتهى .
واستحب مالك في المدونة أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا . قال في
التوضيح : قال سند : وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف . واستشكل الشافعي
استحباب مالك كونها أكبر مع ما ورد أن النبي ( ص ) رمى . ممثل حصى الخذف وأجيب بوجهين :
أحدهما للباجي أنه لم يبلغه الحديث ، والثاني لعبد الحق وغيره أنه بلغه لكن استحب الزيادة على
حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك انتهى . وقال ابن ناجي : قال غير واحد : فوق الفستق ودون
البندق . قال الفاكهاني : سمعت خطيب الحاج بمكة يقوله ثم رأيته لأصحابنا انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 190
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٠