والثالث من غل في الغنيمة وشبهه فله حكم الشهيد في الدنيا وليس لهم الثواب الكامل . ص :
( وإن أجنب على الأحسن ) ش : قال في الطراز : أما إذا كانت عليه نجاسة من غير دمه كالروث
وشبهه فإنه يغسل . قال بعضهم : لا يغسل اعتبارا بالجنابة ، وما قلناه أظهر لأن الأصل في النجاسة
الابعاد وإنما جاء الحديث في الدم خاصة ، ولأنه شاهد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره ،
واعتبارا بما لو كان علي جلد خنزير أو جلد ميتة فإنه ينزع عنه إجماعا ولا فرق بينهما انتهى .
ص : ( ودفن بثيابه أن سترته ) ش : قال في الطراز : وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها ،
مواهب الجليل — صفحة 69
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٩