يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شئ . وقال أشهب وأصبغ : لا بأس بذلك والأول أحق
بالاتباع . ص : ( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيره ولا غائب ) ش : قال ابن عرفة : وفي
الصلاة على غريق أو أكيل قولان : ابن حبيب مع ابن مسلمة . والمشهور وفي منعها على قبر من
صلى عليه قولا المشهور واللخمي مع نقله رواية ابن القصار وابن عمر ، ونقله عن ابن عبد الحكم
وابن وهب وزاد ابن رشد في رواية ابن القصار ما لم يطل . وأقصى ما قيل فيه شهرا . ابن رشد :
من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت ، فإن فات ففي الصلاة على قبر قولا ابن القاسم مع ابن
مواهب الجليل — صفحة 71
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٧١