الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى . قال في التوضيح عن الباجي : وينبغي على القول بتكرار
الوضوء أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه ، وعلى القول
بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى . ص : ( وعدم حضور غير معين ) ش : قال في الطراز : ولا
ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب ، وإن استغني عن أن يكون
معه أحد فحسن انتهى . ص : ( وكافور في الآخرة ) ش : وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من
الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به . قاله في المدخل . قال في النوادر
عن كتاب ابن سحنون : والأخيرة بالكافور كانت الثالثة أو الخامسة فإن لم يوجد فغيره من
طيب إن وجد انتهى . ص : ( ونشف ) ش : تصوره واضح .
فرع : قال في التوضيح : وفي طهارة الثوب المنشف به الميت قولان مبنيان على الخلاف
في نجاسة الميت وطهارته انتهى . وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم : وينجس الثوب الذي
ينشف فيه . قال التونسي : ولا يصلي فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه . وقال
سحنون : طاهر والله أعلم . ص : ( وبياض الكفن وتجميره ) ش : قال في الطراز : وما كان في
الثوب من علم أو حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض . وقال قبله : الأحسن في
ذلك التأسي بالنبي ( ص ) والنبي ( ص ) إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى
القطن ، ولا يخرج عن هذين الجنسين والقطن أفضل له وأستر انتهى . وقوله لأنه أستر فيه نظر
لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن . والظاهر أن يقال لكونه ( ص ) كفن فيه ، وفهم من
كلامه أن التكفين بالصوف غير مطلوب انتهى . ص : ( وتجميره ) ش : قال سند : فرع : فكيف
يجمر ؟ قال أشهب في المجموعة : يجمر وترا . وحكاه ابن حبيب عن النخعي . وعن ابن عمر أنه
مواهب الجليل — صفحة 29
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩