( وكره حفر قبره ) ش : أي قبر الجاهلي . قال في الشامل : وما وجد فيه من مال ففيه الخمس
انتهى . وباقيه لمالك الأرض وإن جيشا : قال في الشامل : ثم لورثتهم وقيل للواجد . وعلى
المشهور : لو انقرضوا فللمسلمين ، وقيل للفقراء انتهى ص : ( فلواجده ) ش : أي وإن لم يوجد
في أرض مملوكة بل وجد في الفيافي والقفار فهو لواجده . ص : ( وإلا دفن المصالحين فلهم ) ش :
قال في الشامل : ثم لورثتهم فإن انقرضوا فكمال جهل ربه ، فإن وجده من ملكها عنهما فله ،
وقيل لهم . وفي الأخير ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم وذو علامة
إسلام وغيره فلواجده ويخمس ، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر . وقيل : إن وجد
بفيافي الاسلام فلقطة ، أما من وجده في ملكه فله اتفاقا انتهى . وقال في التوضيح لو وجد الركاز
في موضع جهل حكمه فقال سحنون : هو لمن أصابه ويخمس انتهى . قال في التوضيح .
فرع : وحيث حكمنا به لأهل الصلح فقال في الجلاب : يخمس وقال في المدونة : لا
يخمس انتهى . ص : ( إلا أن يجده رب دار بها فله ) ش : مراده من أهل الصلح وإن لم يكن
منهم فهو لهم نقله غير واحد كابن عرفة وغيره .
مواهب الجليل — صفحة 216
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٦