فصل في مصارف الزكاة
فرع : إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالاجماع على أنها تعطى لهم
وتجزئ ، وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو أعطيت لصنف واحد
أجزأ . نقله القرافي في الذخيرة . وقول ابن عرفة : صرفها في أحدها غير العامل مجزئ على
إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم . وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في
شرح قول المصنف : وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والله أعلم . ص : ( وصدقا إلا
لريبة ) ش : قال في الشامل : وصدق من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال