ومقابله لأصبغ واختاره ابن المواز . قال في المقدمات : وهو قول أكثر أصحاب مالك والله أعلم .
وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكي هنا على ملك ربه أو يعتبر ما يحصل لكل واحد ؟ فتأمله والله
أعلم . ص : ( وفي ندرته الخمس ) ش : قال في التوضيح : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو
التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب . فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى
تخليص فهي القطعة المشبهة بالكاز وفيها الخمس ، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى
تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة . حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن انتهى . وظاهره سواء
كانت الندرة نصابا أو دونه . وكذا قال ابن يونس وقال : ولو قال قائل لا تكون ندرة ولا يؤخذ
منها الخمس حتى يكون نصابا لم أعبه انتهى . ص : ( كالركاز وهو دفن جاهلي ) ش : قال
مواهب الجليل — صفحة 214
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٤