البخاري في كتاب الزكاة قال مالك وابن إدريس ، الركاز فن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس
وليس المعدن بركاز . قال ابن حجر : الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي : المال المدفون
مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه إذا دفنه ثم قال : وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال
وسكون الفاء الشئ المدفون كالذبح بمعنى الذبوح ، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا انتهى .
ومثله الخرص بمعنى المخروص . ص : ( أو وجده عبد أو كافر ) ش : .
فرع : قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي قال التونسي :
ولا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس . انتهى بالمعنى . ونقله ابن
عرفة أيضا هنا ونصه التونسي لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة انتهى . ص :
( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ) ش : في بعض النسخ في تحصيله وهو
المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض . وقوله : فقط أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في
تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته إذ الفرض أنه ركاز والتصفية إنما هي في المعدن والله
أعلم .
فرع : قال في النوادر : وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه
بعد أجرة من يعمله شيئا فليزكه . وإن لم يخرج منه إلا قدر عمله فلا شئ فيه انتهى . ص :
مواهب الجليل — صفحة 215
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٥