قنية على المختار والأرجح ) ش : يعني إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريه وينوي
الانتفاع بعينه وهي القنية وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة . كذا فسره ابن عبد السلام
والمصنف في التوضيح ، فتعلق الزكاة به على المختار والأرجح . ص : ( وكان كأصله أو عينا )
ش : يعني أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون أصلها عروض تجارة أو عينا . قال
البساطي وابن غازي : حق العبارة أن يقول : وكان أصله كهو . وهذا ظاهر . وقال بعضهم :
المراد أن يكون أصله عينا أو عرضا . سواء كان عرض تجارة أو قنية انتهى . وتأمله فإنه لا
يصير لقوله : وكان كأصله أو عينا فائدة . وقال الشارح في شروحه الثلاثة : فاحترز بهذا
الشرط مما لو كان أصله عرض قنية فإنه يستقبل بثمنه انتهى . وما ذكره الشارح هو المفهوم
من كلام المصنف إلا أنه خلاف المشهور من المذهب كما صرح به المصنف في التوضيح
وابن عبد السلام ، بل قال ابن عبد السلام : لا يكاد يقبل لشذوذه ، ونص كلام التوضيح
عند قول ابن الحاجب : وإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض القنية فقولان الباء في بعرض
تتعلق بمعاوضة يعني فإن كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه ففي
ثمنه إذا بيع قولان : يزكي لحول أصله وهو المشهور . وقيل : يستقبل به حولا بناء على أن
مواهب الجليل — صفحة 182
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٢