يعني بعد مرور حول على الدين يريد وأنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى
عشرة ، فيضم العشرة الفائدة المنفقة للعشرة المقتضاة بعدها ويزكي العشرين ولا يزكي الخمسة
المقتضاة أولا لأنها أنفقت قبل حلول حول الفائدة فلا يضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات
نصاب ، فكذلك إذا اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسين لأنه حينئذ كمل من الاقتضاءات
نصاب ، وقد علمت أن الاقتضاءات تضم لبعضها ولو أنفق المتقدم والله أعلم . ص : ( لا زكاة
فيه عينه ) ش : هذا هو الشرط الأول كما قال في الشرح الأصغر . واحترز به مما في عينه الزكاة
كنصاب الماشية فإن الزكاة تؤخذ منه ، فإن باع الماشية زكى الثمن بعد حول من يوم زكى
الرقاب . وأما الحبوب والثمار إذا كانت مشتراة وحدها فلا تتعلق الزكاة بعينها وإنما تتعلق الزكاة
بها إذا خرجت من الحرث ، وقد تقدم حكمها في قوله : وإذا اكترى إلى آخره . ص : ( أو
مواهب الجليل — صفحة 181
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨١