ثم يزكي ربحه يوم بيع سلعته ، وأما بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى
وعشرين لأنه لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء . والفرض أن فيه
وفي ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخر ويزكي عن إحدى وعشرين ، ويصير ربح الثاني ربح
مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي عنه . فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في الصور
الباقية وهي ست ، وقد صرح بذلك ابن عرفة فيها واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن
بشير وكلام ابن شاس في بعضها . وما ذكره ابن عرفة أصله في ابن يونس والنوادر وهو الظاهر
الذي لا شك فيه لمن تأمل وأنصف والله الموفق .
تنبيه : لو كان الأصل مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه وزكى الجميع يوم
مواهب الجليل — صفحة 178
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٨