كالمتزوج لأنه قابل للتزويج . وإن كانت امرأة دعاء بالتأنيث والافراد ، وإن كانوا رجلين أو رجلا
واحدا وامرأة دعا بالتثنية والتذكير ، وإن كانا امرأتين فبالتأنيث ، وإن اجتمع رجال أو رجال
ونساء دعاء بلفظ الجمع وغلب الرجال ولو كان النساء عشرة ومعهن رجل واحد ، وإن اجتمع
نساء دعا لهن بلفظ الجمع والتأنيث ، وإن اجتمع رجال وأطفال قدمت الدعاء للرجال وجعلت
آخر دعائك للأطفال لأن الكبار أحوج للشفاعة من الصغار ، أو تشملهم في دعاء واحد وتقول
عقب ذلك : اللهم اجعل الأولاد لوالديهم سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم
بهم أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهم ولا تفتنا وإياهم بعدهم ، ويجزيك ذلك . وكذلك إن
كانوا جماعة نساء وأطفالا . قاله الجزولي ونحوه للشيخ يوسف بن عمر ، إلا أنه قال في هذا
الأخير : وإن اجتمع رجل وصبي أو امرأة وصبية اقتصر لهما بدعاء واحد فاقتصر على شمولهم
بدعاء واحد .
الخامس : قال الجزولي : والشيخ يوسف بن عمر وإن لم يدر من الميت ذكرا أو أنثى
واحدا أو أكثر فإنه يأتي بمن ويدعو ويعيد الضمير عليها لأن من تقع على الذكر والأنثى
والجمع والمفرد .
السادس : قال في المدخل : فإن كان مأموما ولا يعرف ما هو الميت واحدا أو أكثر ، ذكرا
أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، فإنه ينوي أن يصلي على من صلى عليه إمامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم
ذكره انتهى . يعني به قوله الحمد الله الذي أمات وأحيا إلى آخر ما ذكره في الرسالة والله أعلم .
السابع : إذا صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا أو العكس قال التونسي :
تجزئ لأنه قصد عين ذلك الشخص فلا يضر الجهل بصفته . انتهى من البرزلي من كتاب
الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره .
الثامن : قال ابن هارون : فإن كان رجل وامرأة فجهل الامام فنوى بالصلاة أحدهما
ونوى من خلفه الصلاة عليهما معا أعيدت على التي لم يصل عليها الامام ، دفنت أم لا ، لا أن
تتعين فيصلي على قبرها . انتهى من شرحه على المدونة .
التاسع : قال الجزولي في قول الرسالة في الدعاء للطفل : اللهم إنه عبدك وابن عبدك إلى
أخره هذا إن كان ثابت النسب ، وإن لم يكن ثابت النسب مثل ابن الملاعنة وولد الزنا فقيل :
يدعى لهما بأمهما لأنهما غير ثابتي النسب لأنهما نطفة شيطان . وقيل : يدعى لهما بأبيهما .
وقيل : ابن الملاعنة يدعى له بأبيه ولد الزنا بأمه انتهى .
العاشر : قال ابن العربي في أول العارضة : والصحيح أن العاصي ينتفع بالدعاء ولذلك
يدعى للميت وإن كان عاصيا انتهى بلفظه .
الحادي عشر : قال في العمدة : وتستحب أن تصف الجماعة على الجنازة ثلاثة صفوف .
مواهب الجليل — صفحة 17
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧