انتهى وأصله الحديث والله أعلم . ص : ( ودعاء بعد الرابعة على المختار ) ش : الظاهر أنه منون
على أنه اسم فاعل ويشير لقول اللخمي : ومحل التكبيرة الأخيرة محل ما قبلها إن عقبها الدعاء
والله أعلم . وقال سند : وهل يدعى بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام ؟ حكى الباجي فيه خلافا .
قال عن سحنون : يقف بعد الرابعة ويدعو كما يدعو بين كل تكبيرتين . قال : وقال سائر
أصحابنا : يثبت بعد الرابعة . فوجه قول سحنون حديث ابن مسعود واعتبار بسائر التكبيرات ،
ووجه قول غيره أن الدعاء في هذه الصلاة بمثابة القراءة في غيرها وفي غيرها لا يقرأ بعد
الركعة الرابعة فلا يدعو لها ها هنا بعد التكبيرة الرابعة انتهى . وتقدم في القولة التي قبل هذه
عن سند نحو هذا الكلام بأبسط من هذا ، وفي أثناء حديث ابن مسعود والله أعلم . ص : ( أو
سلم بعد ثلاث أعاد ) ش : قال ابن الحاجب : فإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم
يدفن فتجئ الأقوال . قال في التوضيح : وإذا رجع لاصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية
ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع . وقوله : فتجئ الأقوال يعني
فيمن دفن ولم يصل عليه هل يصلي على قبره أم لا ، وعلى النفي هل يخرج أم لا انتهى .
والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف ، وعزا ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا
يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده . قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في
الفريضة انتهى والله أعلم . ص : ( وتسليمة خفيفة ) ش : فهي واحدة للامام والمأموم كما قال
مواهب الجليل — صفحة 18
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨