للتكبير فإنه قال فيه : وأقل ما يجزئ في كل ركعة اللهم اغفر له وارحمه . ونقله ابن ناجي
قال : ويحمل نقل عبد الحق عن إسماعيل القاضي قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة
وسورة على المستحب لا على الوجوب انتهى . ونقل عبد الحق هو قوله في التهذيب في كتاب
الصلاة الأول في ترجمة السهو عن القراءة والقراءة بغير العربية عن المبسوط أنه يقال للذي
يصلي على الجنازة : ادع بقدر قراءة أم القرآن وسورة بين كل تكبيرتين انتهى . وعلى هذا فيكون
قولهم في المسبوق إنه إذا لم تترك الجنازة يوالي التكبير إنما ذلك لئلا تكون الصلاة على غائب .
وقال في التوضيح : نقل ابن زرقون عن أبي بكر الوقار أنه قال : يحمد الله في الأولى ، ويصلي
على النبي ( ص ) في الثانية ، ويشفع للميت في الثالثة انتهى . وقال في الذخيرة قال ابن حبيب :
الثناء والصلاة في الأولى ، والدعاء للميت في الثانية ، ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر
الدعاء في الثالثة ، ثم يكبر الرابعة ثم انتهى . وأصله السند ونصه : قال ابن حبيب : تثني على الله
تبارك وتعالى . وتصلي على النبي ( ص ) في التكبيرة الأولى ، ثم تدعو للميت في الثانية ، وإذا
كبرت الثالثة قلت اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء ، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وهذا قول
الجمهور . وروى سحنون في الكتاب مسندا عن ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان يصنع
في ذلك ؟ فذكر دعاءه من غير تحميد ولا صلاة ثم قال في سياق الحديث : يقول هذا كلما
كبر فإن كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ثم تقول : اللهم صل على محمد وساق الصلاة
والاستغفار للمسلمين . وهذا كله المقصود به أن يجتهد بالدعاء للميت من غير تحديد فقد يكثر
مواهب الجليل — صفحة 14
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤