تنبيه : قال سند : إننا قلنا إن الأمة تغسل سيدها وإن كان ملكها قد انتقل للوارث لان
الغسل حق للمالك ثبت عند انتهاء الملك ، وانتقال الملك للوارث لا يمنع من أن توفي سيدها
وما وجب له . انتهى بالمعنى . وقريب من ذلك ما ذكره في التوضيح في باب الايمان أن للميت
حقا يجري مجرى المالك في بيته ، وأنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه والله أعلم . ص :
( ثم أقرب أوليائه ) ش : على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه كما
سيأتي والله أعلم . ص : ( ثم امرأة محرم ) ش : ظاهره أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم
الرجال الأجانب ، مسلمين كانوا أو كتابيين ، وأنه لو وجد كتابي لغسله . قال ابن ناجي : وقد
اختلف في ذلك فقال مالك : يعلمه النساء ويغسلنه . وقال أشهب في المجموعة : لا يلي ذلك
كافر ولا كافرة . وقال سحنون : يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم
والله أعلم . ونقله ابن هارون أيضا وقال : إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها
إلى آخره . ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص ، وكذلك إذا كانت مع
الأجانب فيعلمونها إلى آخره . ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص ، وكذلك
محارم المرأة على المشهور . ص : ( وهل تستره أو عورته تأويلان ) ش : التأويل الثاني هو قول
عيسى . قال في التنبيهات : وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره . وعلى القول الآخر
فقال اللخمي : لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى . ص : ( ثم يمم
لمرفقيه ) ش : تصوره ظاهر .
فرع : قال ابن عرفة عن سحنون : إن صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله انتهى . ص :
( كعدم الماء ) ش : يريد وكذلك المرأة تتميم لعدم الماء فإن كان معها نساء أو محارم يممت إلى
المرفقين وإلا فإلى الكوعين . قاله في الطراز وهو ظاهر . ص : ( وتقطيع الجسد وتزليعه ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 10
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٠