بالدخول ويكون لها الصداق المسمى . حكاه ابن مزين عنه انتهى . ص : ( وإشراف قريب
ونحوه ) ش : ففي رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أن يتخلف
عن الجمعة لينظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت . قال ابن رشد : معناه إذا
لم يكن له من يكفيه وخاف عليه التغيير . هكذا ذكره في البيان بالواو ، ونقله ابن عرفة ب أو
ولفظ ابن رشد : إن خاف ضياعه أو تغييره . ثم قال ابن عرفة : وروى ابن نافع لا لجنازة
بعض أهله . سحنون : إلا أن يخاف تغيره . ابن حبيب : ولغسل ميت عنده انتهى . قلت :
ما ذكره عن ابن نافع وسحنون من موافق لما ذكره ابن رشد في البيان ، وأنه لا يتخلف لأجل
تجهيز الميت إلا أن يخاف ضياعه وتغيره ، وأما ما ذكره عن ابن حبيب فيحمل على ما إذا
خاف على الميت التغير .
فرع : فلو بلغه وهو في الجامع أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت فله أن يخرج إليه
الامام يخطب ، وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن يزيد بعد أن تأهب للجمعة فتركها
وخرج إليه للعقيق . قاله سند والمازري والله أعلم . ص : ( وعرى ) ش : قال في الكبير : يريد أن
من الاعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان ما يستر به عورته انتهى . فحمل العرى على أن المراد
به العري مما يستر العورة وصرح بذلك في شامله أيضا ، وعلى ذلك حمله البساطي وزاد فقال :
مواهب الجليل — صفحة 557
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٧