قاله الآبي في شرح مسلم أظنه في الكلام على المقصورة . ص : ( وصلاة منفرد خلف
صف ) ش : يريد مع كراهة ذلك من غير ضرورة كما يفهم من قوله : وركع من خشي
فوات ركعة دون الصف . ص : ( وإسراع لها بلا خبب ) ش : قال في ثاني مسألة من كتاب
الصلاة من البيان : إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شئ منها فلا بأس أن يزيد في
مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار ، وكذلك إذا كان الرجل
راكبا لا بأس أن يحرك دابته ليدرك الصلاة ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار
انتهى . وقال اللخمي في باب من جاء والامام راكع من كتاب الصلاة الأول : الاتيان
بالسكينة أفضل من إدراك الركعة ، وفضل الصف الأول أفضل من الاتيان بالسكينة انتهى .
ص : ( وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهى ) ش : قال ابن فرحون في شرح ابن
الحاجب : إذا كان يعبث ولا يكف . إذا نهى فلا يجوز إحضاره لما في الحديث جنبوا
مساجدكم مجانينكم وصبيانكم فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين : إما عدم عبثه أو
كونه يكف إذا نهي عن العبث . وظاهره كلام المؤلف أي ابن الحاجب أن يكف عن العبث
إذا وقع في المسجد . وفي حواشي التجيبي قال : يعني كيف إذا نهي قبل دخول المسجد
مواهب الجليل — صفحة 446
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٦