واحد ولا أعرفه انتهى . فإن قيل : في الاثنان إذا كانا في جماعة وجب أن يعيد مع واحد وإلا
وجب أن يعيد من صلى مع الواحد . جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين والمعيد ليس
بمفترض . انتهى من الذخيرة . ص : ( وإلا شفع ) ش : يعني وإن عقد ركعة من المغرب فإنه
يشفعها ويسلم . وانظر هل يشفعها مع الامام أو يصلي لنفسه ركعة ؟ الذي يفهم من كلامه في
النوادر أنه يصلي مع الامام الثانية ، وانظر الطراز فإنه قال : يصلي الثانية مع الامام ويسلم قبله .
ص : ( وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا ) ش : قال ابن عرفة : ولا يؤم معيد ، وفي إعادة مأمومه أبدا
مطلقا أو ما لم يطل لابن حبيب معها وسحنون . اللخمي : إن نوى الفرض صحت على الفرض
والتفويض . صحت أم بطلت الأولى والنفل صحت على إمامة الصبي . وفي رد المازري بأنه
ينوي الفرض نظر لأنه ممتنع بل ينوي عينها فقط . انتهى . وتقدم عند قول المؤلف ونية الصلاة
المعينة أن الصبي لا ينوي الفرض فانظر لو تبين عدم الأولى أو فسادها هل يلزمه والمأمومين
إعادة ؟ وفهم بعضهم قول المؤلف وإن تبين عدم الأولى عليه فتأمله . والله أعلم . وقال ابن بشير :
وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة فلا تجوز ، فإن وقعت ففي بطلان الصلاة
قولان ، المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ . وقال أبو مصعب
بصحة الصلاة . قال الباجي : ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض
بالمتنفل ، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقدا الوجوب فلم يكن اقتداء
مفترض بمتنفل . انتهى . ص : ( ولا يطال ركوع لداخل ) ش : قال في توضيحه : ولا يطيل
الامام لادراك أحد . قال في النوادر من العتبية من سماع ابن القاسم : ولا ينتظر الامام من رآه
مواهب الجليل — صفحة 404
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٤