وقال أيضا قال ابن رشد : من عليه صلوات فوائت فلا يجوز أن يتطوع من النوافل إلا بوتر ليلته
وفجر نهاره انتهى .
فرع : قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة فيمن افتتح الركعة التي
يختم بها بأم القرآن ثم يريد أن يبدأ القرآن من سورة البقرة ، أيفتتح بأم القرآن لابتدائه القرآن من
أوله ؟ قال : يفتتح البقرة ويدع أم القرآن لأنه لا يقرأ أم القرآن في ركعة مرتين . ابن رشد : لأن السنة
في كل ركعة مرة كما قال رسول الله ( ص ) للذي علمه الصلاة انتهى . ونقله في
الذخيرة عن صاحب الطراز . ص : ( والختم فيها ) ش : قال الآبي في شرح مسلم : والختم ليس
بسنة ما لم يكن العرف الختم كالعرف اليوم في مساجد تونس ، فلا بد من الختم حتى لو كان
الامام لا يحفظ فيستأجر من يحفظ لأن العرف كالشرط انتهى . ثم ذكر كلامه المتقدم بلفظ
وكذلك العرف أيضا إلى آخره والله أعلم . ص : ( ثم جعلت تسعا وثلاثين ) ش : كره مالك أن
ينقص من ذلك ذكره في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصوم . ص : ( وقراءة
شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومعوذتين ) ش : لما ذكر المازري ما أورده ابن عرفة عليه قال :
لكن ما يحتج به للمذهب الذي كنا اخترناه أن غيرهما ممن حكى قيام النبي ( ص ) وعدد ركعاته
ووصفها لم يذكروا أنه خص الركعتين اللتين يليهما الوتر بقراءة فذهب إلى المعارضة فقط والله أعلم .
مواهب الجليل — صفحة 378
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٨