تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الطواف فإنه قال : وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه انتهى . وفي بعض النسخ عن طوافه وهذا توهم بعيد فإن ركعتي التحية لا تفتقر لنية تخصها فأي صلاة حصلت عند دخول المسجد كفت عن التحية ، فريضة كانت أو نافلة . والمسألة التي ذكرها ابن عرفة هي في رسم الحج من سماع أشهب من كتاب الحج قال فيه : وسئل مالك عن الحاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ بركعتين قبل الطواف بالبيت ؟ قال : بل يبدأ بالطواف بالبيت أحب إلي قيل له : أيبدأ بالطواف أحب إليك ؟ قال : نعم . قال ابن رشد : إنما استحب ذلك لأنها من السنة من فعل رسول الله ( ص ) وفي حديث جابر أنه لما أتى النبي ( ص ) استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * فجعل المقام بينه وبين القبلة وصلى ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه وخرج من الباب إلى الصفا فقال : نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا انتهى . ولو قال الشيخ ابن عرفة وسمع القرينان استحباب بدء داخل المسجد الحرام بالطواف دون الركوع لكان أبين والله أعلم . فرع : إذا جلس قبل أن يرجع فيستحب له أن يقوم فيركع من ابن فرحون على ابن الحاجب . فرع : إذا كان مجلسه بعيدا عن باب المسجد قيل يصلي التحية عند دخول المسجد ثم يمضي إلى موضعه . انتهى من الشيخ يوسف بن عمر على الرسالة . ص : ( وتراويح ) ش : قال في المسائل الملقوطة : قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه ) ش : عبد الحق : يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحد لأنهم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا فجمعهم رضي الله عنه على قارئ واحد ، فهذا الجمع هو البدعة لا الصلاة . فإن قيل : قد صلى بهم ( ص ) ثم ترك فكيف يجعل جميعهم بدعة ؟ فيقال : لما فعله عليه الصلاة والسلام ثم ترك فتركه السنة وصار جمعهم بعد ذلك بدعة حسنة . وأجاب سند بأنه أراد بالبدعة جمعهم مواظبة في المسجد في أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة . أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان في أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة . أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان قيام الليل بينهم معتادا فضلا عن رمضان ، ألا ترى إلى قول عمر والتي ينامون عنها أفضل فخير قيام صلاة آخر الليل فلم تتحقق البدعة في ذلك من كل وجه لأن النبي ( ص )