تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الجمعة أنه يجب الانصات وإن لم يسمع . وفي فتاوى ابن قداح أنه إذا صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة فإنه يقرأ انتهى . وقال البرزلي عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه : هذا استحسان وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الامام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى . وقال ابن ناجي في قول الرسالة : ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الامام وهو كذلك على المنصوص . وأشار ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه قول : بأنه يقرأ من قول : من قال من أصحاب مالك إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الامام انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام . وقال أبو مصعب : يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة انتهى . وقوله : ولو سكت إمامه قال : المعروف أنه إذا سكت إمامة لا يقرأ . وقيل : يقرأ . فحمل رواية ابن نافع على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم . فرع في مندوبات الصلاة : ص : ( كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه ) ش : هكذا قال في التوضيح وقت الرفع عند الاخذ في التكبير انتهى . وقال الأقفهسي في شرح الرسالة : وموضع الرفع عند الاحرام انتهى . قال ابن فرحون : وأما إرسالهما بعد رفعهما فقال سند : لم أر فيه نصا . والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارنا للحركة ، وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الاحرام ، فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته شحيحة انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : قال سند :