باستعماله فوات الوقت ، فالمشهور لا يتيمم لان الأصل منع الحاضر من التيمم مع القدرة على
استعمال الماء خرجت الفرائض لادراك الوقت وبقي ما عداها انتهى مختصرا ، فجعل محل
الخلاف فيمن يخاف فوات الوقت ويأتي في كلام العوفي والوانوغي ما يؤيد ذلك والله تعالى
أعلم .
فرع : قال الوانوغي في قوله في المدونة : وإذا تيمم الجنب ثم صلى ثم وجد الماء أعاد
الغسل فقط . قوله وصلى ولو في جماعة في المسجد فيؤخذ منه جواز دخوله لصلاة الجماعة
لا أنه يصلي خارج المسجد . قال المشذالي : في الاخذ ضعف لأنه من باب المطلق انتهى .
وسكت عنه ولم يفصل هل مراده الجنب الصحيح أو المريض ؟ وقد نقل بعده ما نصه قال
الوانوغي : قال القرافي : انظر لو أراد الجنب أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة أو إعادة ما صلى
منفردا ، فهل يتيمم لدخول المسجد ثم للصلاة ؟ فقد يقال لا يجوز لان الجماعة والإعادة غير
مضطر إليهما ولقوله : لا يتيمم الحاضر لسنة وهذا في حق الحاضر الصحيح ، وأما المريض
والمسافر فيجوز لقولهما يتيممان للطواف انتهى . وما ذكره ظاهر إلا أن هذا اللفظ لم أره في
المدونة بل فيه تجوز فإن الطواف لا يتصور في حق المسافر ولهذا قال في التلقين : ولا يكاد
يتصور في الطواف إلا للمريض والله تعالى أعلم .
فرع : لو لم يجد الجنب الماء إلا وسط المسجد فهل يجب عليه التيمم لدخول المسجد
ليتوصل إلى الماء ويصير في معنى من تعين عليه الفعل كالجنازة المتعينة ، أو ينهى عن ذلك لأنه
لما كان للماء بدل وهو التيمم صار بذلك في معنى من لم يتعين عليه ؟ قال المازري في شرح
التلقين : لا أحفظ فيه نصا عن المذهب لكن رأيت بعض المتأخرين قال : قال مالك : يمنع الجنب
من دخول المسجد إلا عابر سبيل . فيجب إذا اضطر لدخوله أن يباح له التيمم وقد أريناك من
وجوه النظر في المسألة طريقا يرشدك لما سواه انتهى . وذكر في التوضيح في التيمم كلام
المازري نفسه وقال بعده انتهى . ثم ذكر ما ذكره المازري عن بعض المتأخرين عن الباجي ولم
يذكر غير ذلك .
قلت : وقد صرح صاحب الطراز في غسل الجنابة بأنه يتيمم ويدخل ونصه : فإن التجأ
الجنب إلى دخول المسجد ليأخذ منه الماء لغسله ولم يجد الماء في غيره فهذا يتيمم لدخوله .
وهو قول أبي حنيفة ووجه ظاهر فإن كل فعل منع منه الجنب حتى يتطهر فإنه إن عجز عن
الطهارة لذلك بالماء استباحه بالتراب كالصلاة ، وكذلك يفعل إذا التجأ إلى الميت في المسجد
وهو جنب انتهى . ولا بد أن يراد في التوجيه ، واضطر إلى ذلك الفعل وتعين عليه وإلا لزام
عليه جواز تيمم الحاضر الصحيح للسنن والله أعلم . وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن
مسائل ابن قداح ما نصه : من أتى المسجد وهو جنب والدلو فيه فإن ضاق الوقت تيمم ودخل
مواهب الجليل — صفحة 485
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٨٥