أحس بمبادئ اللذة ثم استدام ذلك وقد قالوا في الحج : إن ذلك يفسده فانظره . ص : ( ولا
يعيد الصلاة ) ش : يرجع إلى مسألة من جامع فاغتسل ثم أمنى وإلى مسألة من التذ بغير
جماع ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى ، فقد قال الباجي في المنتقى : أما إذا قلنا
بوجوب الغسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدم الإعادة قال : وقد احتج ابن المواز
لذلك بأنه إنما صار جنبا بخروج المني قال : وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء
لم يجزه انتهى . ص : ( ومغيب حشفة بالغ ) ش : قال ابن شعبان : جاءت السنة بوجوب
الغسل إذا التقى الختانان وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعا إذا كانا بالغين
مسلمين ، كان ذلك في قبل أو دبر ، نائمين أو مستيقظين ، طائعين أو مكرهين ، أو رجلين أو
رجلا ، ومن قعد عن المحيض من النساء ، أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة ، أو امرأة
استعملت ذلك من ذكر بهيمة انتهى . ثم قال : والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان
بالانزال لا بالفعل ، ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ مائة سوط وهو أدنى الحدين . وقد قيل مائة سوط
غير سوط كي لا يبلغ بهما الحد فيما لم يأت فيه أثر مرفوع . وقد كان مالك يأمر بالأدب
مواهب الجليل — صفحة 448
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٨