الموالاة . ص : وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز
ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ) ش : هذه هي الفريضة السادسة وهي
الموالاة . قال في الذخيرة : وهي حقيقة في المجاورة في الأجسام وهي المجاورة في الأماكن مجاز
في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي انتهى . وهي في الشرع عبارة عن الاتيان بجميع
الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش . ومنهم من يعبر عنها بالفور . قال ابن عبد
السلام : والعبارة الأولى أسد لكونها تقتضي الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض
للعضو الأول ، وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت . قال : وكذلك أيضا
مواهب الجليل — صفحة 322
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٢