* 777 / 46 ، ويقول والحصا في يده :
اللهم ! هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي .
ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات واحدة بعد الأخرى خذفا يضع الحصاة على بطن إبهامه
ويدفعها بظفر سبابته .
778 / 47 ، ويقول مع كل حصاة :
اللهم ! ادحر عني الشيطان ، اللهم ! تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه
وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا .
779 / 48 ، وليكن بينك وبين الجمرة مقدار عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا فإذا
أتيت رحلك ، ورجعت من الرمي ، فقل :
اللهم ! بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير .
ويستحب أن يكون الرمي على طهر ، فإن لم يكن على طهر كان جائزا .
والمنسك الثاني : أن عليه الهدي وجوبا إن كان متمتعا . وإن كان قارنا أو مفردا لم يجب
لكنه يستحب أن يضحي .
وصفة الهدي إن كان من الإبل أو البقر أن يكون من ذوات الأرحام فإن لم يكن فكبشا
سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ، ولا يجزئ من الإبل إلا الثني فصا
عدا وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز 119 من البقر والمعز إلا
الثني ، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة ، ولا يجوز ما
كان ناقص الخلقة ولا العضباء ولا الجذعاء ولا الجذاء ولا الخرماء ولا العجفاء ولا العرجاء
البين عرجها ولا العوراء البين عورها ، والجذاء هي المقطوعة الأذن .
هامش
119 - ولا يجزئ : ب وج