خمس صلوات تصلى على كل حال
:
من فاتته صلاة من الفرائض 23 فليصلها 24 متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت
فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة 25 وصلاة الإحرام وصلاة الطواف .
ويكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات : بعد فريضة الغداة إلى أن تنبسط الشمس ، وعند
طلوع الشمس ، وعند وقوف الشمس في وسط النهار إلا يوم الجمعة ، ومن بعد العصر ، وعند
غروب الشمس ، ولا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، وبعد خروج الوقت تكون قضاء وفي
الوقت تكون أداء .
وأما القبلة فهي 26 الكعبة لمن كان في المسجد الحرام ، ومن كان في الحرم فقبلته
المسجد ، ومن كان خارج الحرم فقبلته الحرم ، وأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي
وهو الركن الذي فيه الحجر وأهل اليمن إلى الركن اليماني وأهل المغرب إلى الركن الغربي
وأهل الشام إلى الركن الشامي .
وينبغي لأهل العراق أن يتياسروا قليلا وليس على غيرهم 27 ذلك وأهل العراق يعرفون
قبلتهم بأن يجعلوا الجدي ، خلف 28 منكبهم الأيمن أو يجعلوا الشفق محاذيا للمنكب الأيمن أو
الفجر محاذيا للمنكب الأيسر أو عين الشمس عند الزوال بلا فاصلة ، على الحاجب الأيمن .
ومن فقد هذه الأمارات عند انطباق السماء بالغيم صلى إلى أربع جهات صلاة واحدة أربع
دفعات ، فإن لم يقدر على ذلك صلى إلى أي جهة شاء ، فإن بانت له القبلة وكان قد صلى إلى
القبلة فصلاته صحيحة ، وإن صلى يمينا وشمالا والوقت باق أعادها ، وإن خرج الوقت فلا إعادة
عليه وإن صلى إلى استدبار القبلة أعاد على كل حال ، وتجوز 30 صلاة النافلة على الراحلة
يستقبل بتكبيرة الاحرام القبلة ثم يصلي إلى رأس الراحلة كيف ما سارت ، ومن صلى في
السفينة 31 ودارت به صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبل بتكبيرة الاحرام 32 وكذلك من
هامش
23 - الفريضة : ج
24 - فيصليها : ج
25 - الجنائز : هامش ألف ، ب وج
26 - وهي : ج
27 - لغيرهم : ب وهامش ج 28 - من خلف : ب
29 - على أي وجه شاء : هامش ج
30 - ويجوز : ج
31 - في سفينة : ج وهامش ب
32 - بتكبيرة الاحرام القبلة : ب وج