فريضة الظهر ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، وثمان 10 بعد فريضة الظهر مثل ذلك ، ويسقط
ذلك في السفر ، وأربع ركعات بعد فريضة المغرب 11 بتشهدين 12 في السفر والحضر 13
وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة تسقطان في السفر ، وإحدى عشرة 14 ركعة
صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والمفردة من الوتر بتشهد
وتسليم بعده ، وركعتان نوافل الغداة 15 يثبت ذلك أجمع في السفر والحضر .
وأما المواقيت ، فلكل صلاة من هذه الصلوات الخمس وقتان : أول وآخر ، فالأول وقت
من لا عذر له ، والثاني وقت صاحب العذر ، فأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ، ويختص
مقدار أربع ركعات بالظهر ، وبعد ذلك مشترك بينه وبين العصر بشرط تقديم الظهر 16 ، وآخر
وقت الظهر إذا زاد الفئ أربعا 17 أسباع الشخص أو صار مثله 18 ، وأول وقت العصر عند الفراغ
من فريضة الظهر وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه وعند الضرورة إذا بقي مقدار 19 ما يصلى
فيه 20 أربع ركعات من النهار ، وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس ويعرف ذلك بزوال
الحمرة من ناحية المشرق وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب وهو أول وقت
العشاء الآخرة وآخره ثلث الليل ، وروي : نصف الليل وأول وقت صلاة الغداة 21 طلوع الفجر
الثاني ، وهو الذي ينتشر في الأفق وآخره طلوع الشمس 22 .
هامش
10 - وثماني ركعات : ب
11 - بعد فريضة المغرب : ليست في ج
12 - وتسليمتين : ج ، وتسليمين : ب وهامش ج
13 - بعد صلاة المغرب : ج
14 - إحدى عشر : ب
15 - الفجر : ب وج ، وصلاة الغداة :
هامش ألف ، والغداة : هامش ب وج
16 - الظهر على العصر : هامش ب وج
17 - أربعة : ألف وج
18 - أو مثله : ب
19 - بمقدار : ب
20 - فيه : ليس في ألف
21 - وقت الغداة : ج
22 - وتصلي نوافل
الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإذا بلغ ذلك بدء بالفرض وأخرت النوافل وتصلي نوافل العصر إلى أن يصير الفئ
على أربعة أقدام ، فإذا بلغ ذلك بدء بالعصر وتصلي نوافل المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء الآخرة فإذا دخل بدء
بالفرض وتصلي نوافل الليل إلى أن يطلع الفجر ، فإذا طلع بدء بالفرض وتصلي ركعتان نوافل الغداة ما لم تطلع الحمرة
من ناحية المشرق فإذا طلعت بدء بالفرض . إلى هنا موجودة في هامش ب وج وليست في ألف