فيها شئ ما النجاسة نجست ، ولا يجوز استعمالها قليلا كان ماؤها أو كثيرا ، غير أنه يمكن
تطهيرها بنزح بعضها 86 ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في النهاية 87 والمبسوط وغير ذلك من كتبنا
وماء غير الآبار على ضربين : قليل وكثير ، فالقليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغ كرا فما
زاد عليه .
والكر : ما كان قدره ألفا ومائتي 88 رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار ونصفا 89 طولا
في عرض في عمق 90 ، فإذا كان أقل من كر فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة على كل حال
ولا يجوز استعماله بحال ، وما كان كرا فصاعدا فإنه لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما غير
أحد أوصافه : إما لونه أو طعمه أو رائحته .
وأما المضاف من المياه : فهو كل ماء يضاف إلى أصله 91 أو كان مرقة نحو ماء الورد وماء
الخلاف وماء النيلوفر 92 وماء الباقلي 93 وغير ذلك ، فما هذه صورته لا يجوز استعماله في
الوضوء والغسل 94 وإزالة النجاسة 95 ويجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه 96 نجاسة ،
فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها 97 بحال ، قليلا كان أو كثيرا .
فصل : في ذكر التيمم وأحكامه :
التيمم هو الطهارة بالتراب ، ولا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من
آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال ، ولا يصح التيمم إلا عند
تضيق وقت الصلاة ولا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمي أرضا بالاطلاق 98 ويكون طاهرا من
تراب أو مدر أو حجر ، وإذا 99 أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب 100 بيديه على الأرض
هامش
86 - بنزح ماءها أو بعضها : ب وج ، بنزح كلها أو بعضها : هامش ب
87 - في كتاب النهاية : ب وج
88 - مأتي : ألف
89 - نضف : هامش ج
90 - وفي عمق : هامش ج
91 - إلى أصل : ب وج
92 - اللينوفر : هامش ج
93 - الباقلا : ج
94 - ولا الغسل : ب وج
95 - النجاسات : هامش ب وج
96 - فيها : ب هامش ج
97 - استعماله : ب وج
98 - بإطلاق : ب وهامش ج
99 - فإذا : ب
100 - يضرب : ب